الحر العاملي

244

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوك ( 1 ) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 3 ) ، وكذا الحديث الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا ( 23596 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم ( 1 ) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

--> ( 1 ) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) الفقيه 3 : 139 / 607 . ( 3 ) التهذيب 7 : 70 / 299 . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب العتق . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 210 / 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) ليس في المصدر .