الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية . 15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة ( 23593 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا ، - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 132 / 577 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .