الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والمثمن كما مر ( 2 ) ، ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) . 14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر ( 23591 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23592 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته .
--> ( 2 ) مر في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع الخلاف 1 : 546 / 152 ، والمبسوط 2 : 117 . ( 4 ) راجع المهذب 1 : 383 ، والمختلف : 378 . الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 143 / 634 ، والاستبصار 3 : 91 / 311 . ( 1 ) الكافي 5 : 275 / 9 . 2 - معاني الأخبار : 277 .