الحر العاملي
24
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ( 23057 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( 1 ) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 21 / 89 و 230 / 1003 . ( 2 ) التهذيب 7 : 21 / 89 و 230 / 1003 . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 172 / 15 . ( 1 ) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 7 : 25 / 108 ، والاستبصار 3 : 78 / 262 .