الحر العاملي
25
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23058 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل . 12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع ( 23059 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23060 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه .
--> 2 - الفقيه 3 : 127 / 555 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة ) الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 173 / 17 . ( 1 ) التهذيب 7 : 23 / 98 . 2 - الفقيه 3 : 134 / 586 .