الحر العاملي

225

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ( 3 ) . 7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها ، وقبل دفع الثمن على كراهية ( 23549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له . ( 23550 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 23551 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها

--> ( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود . 2 - التهذيب 7 : 88 / 376 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 576 . 3 - التهذيب 7 : 89 / 377 .