الحر العاملي

226

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس . أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 1 ) . 8 - باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ( 23552 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23553 ) 2 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها . ( 23554 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن

--> ( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود . الباب 8 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7 : 230 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة . ( 1 ) التهذيب 10 : 110 / 431 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 148 / 188 . 3 - التهذيب 7 : 93 / 393 .