الحر العاملي
223
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره ( 23546 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23547 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنه كرهه . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
--> الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 176 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا . ( 1 ) التهذيب 7 : 89 / 379 . 2 - الكافي 5 : 193 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 125 / 546 و 42 / 180 .