الحر العاملي
214
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23520 ) 10 - وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين ( 1 ) فافعل . ( 23521 ) 11 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : سنين ( 1 ) . ( 23522 ) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ( 1 ) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب . ( 23523 ) 13 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
--> 10 - التهذيب 7 : 88 / 375 ، والاستبصار 3 : 86 / 291 . ( 1 ) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . 11 - التهذيب 7 : 86 / 368 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 177 / 11 . 12 - التهذيب 7 : 91 / 387 ، والاستبصار 3 : 88 / 302 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . 13 - التهذيب 7 : 91 / 388 ، والاستبصار 3 : 89 / 203 .