الحر العاملي

215

وسائل الشيعة ( آل البيت )

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين صلاحه . قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده . ( 23524 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في حديث مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر . ( 23525 ) 15 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها . ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر . ( 23526 ) 16 - قال : - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .

--> 14 - الفقيه 4 : 4 / 1 . 15 - معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13 ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 ، وأخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار . 16 - معاني الأخبار : 278 .