الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ( 23045 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ( 1 ) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا ( 2 ) قد باع وقبض الثمن منه فنعده ( 3 ) إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه ( 5 ) . ( 23046 ) 2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
--> الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 172 / 14 . ( 1 ) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) ( 3 ) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 128 / 558 . ( 5 ) التهذيب 7 : 22 / 95 . 2 - التهذيب 7 : 23 / 97 .