الحر العاملي

19

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى ( 23047 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشترى ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث ( 1 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 23 / 96 . ( 1 ) الفقيه 3 : 128 / 559 .