الحر العاملي
177
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس . ورواه الكليني كالذي قبله ( 1 ) . ( 23429 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله ( 1 ) . ( 23430 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
--> ( 1 ) الكافي 5 : 248 / 17 . 4 - التهذيب 7 : 105 / 452 . ( 1 ) الكافي 5 : 249 / 19 . 5 - مستطرفات السرائر : 87 / 37 .