الحر العاملي

178

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين ( 1 ) . 6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل . ( 23431 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود . الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 246 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .