الحر العاملي

176

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس ( 23426 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده علي ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس . ( 23427 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا ( 1 ) وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 23428 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

--> الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 184 / 830 . 2 - الكافي 5 : 246 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 103 / 444 . 3 - التهذيب 7 : 105 / 450 .