الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ( 3 ) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه ( 4 ) ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 5 ) . ( 23424 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور ابن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس . قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله . ( 1 ) ( 23425 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .

--> ( 3 ) في المصدر : بيني وبينه . ( 4 ) الفقيه 3 : 186 / 837 . ( 5 ) التهذيب 7 : 102 / 441 . 2 - الكافي 5 : 247 / 12 . ( 1 ) التهذيب 7 : 103 / 442 . 3 - التهذيب 7 : 103 / 443 .