الحر العاملي
159
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وانسات العرض فلا بأس به ، وان تعجلت العرض وانسات الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث . ( 23384 ) 13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ( 1 ) . ( 23385 ) 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسيئة فلا يصلح . ( 23386 ) 15 - وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
--> 13 - التهذيب 7 : 121 / 529 ، وأورده في الحديثين 4 ، 7 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 94 / 399 . 14 - التهذيب 7 : 118 / 514 ، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) . 15 - التهذيب 7 : 120 / 522 ، ، والاستبصار 3 : 101 / 353 . ( 1 ) الفقيه 3 : 177 / 798 .