الحر العاملي

160

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23387 ) 16 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل ، عن الرجل يقول : عارضني ( 1 ) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا . ( 23388 ) 17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط ( 23389 ) 1 - علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا

--> 16 - التهذيب 7 : 120 / 523 ، والاستبصار 3 : 101 / 354 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : عاوضني . 17 - قرب الإسناد : 113 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 122 / 78 . ( 2 ) تقدم في البابين 6 ، 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - تفسير القمي 2 : 159 .