الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 4 ) ( 23277 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه ( 2 ) . ( 23278 ) 9 - وباسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف . ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه ( 1 ) . ( 23279 ) 10 - وباسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف .
--> ( 4 ) التهذيب 7 : 19 / 83 . 8 - الفقيه 3 : 371 / 1751 . ( 1 ) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل . ( 2 ) علل الشرائع : 482 / 1 . 9 - الفقيه 3 : 371 / 1749 . ( 1 ) علل الشرائع : 472 / 2 . 10 - الفقيه 3 : 371 / 1750 .