الحر العاملي

113

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23265 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 2 ) . ( 23266 ) 4 - وباسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به ( 2 ) ، وعلى

--> 3 - الكافي 5 : 183 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 34 / 141 . ( 2 ) الفقيه 3 : 130 / 567 . 4 - الفقيه 3 : 143 / 628 . ( 1 ) التهذيب 7 : 139 / 615 . ( 2 ) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة .