الحر العاملي

114

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جملة من أحكام العيوب في الخيار ( 3 ) . 10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة . ( 23267 ) 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدثه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإباق عهدة . ( 23268 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع . ( 23269 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس .

--> ( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 312 / 864 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق . 2 - التهذيب 7 : 237 / 1034 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق . 3 - التهذيب 7 : 66 / 284 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه .