الحر العاملي
105
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا . ( 23248 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها . . . الحديث . ( 23249 ) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال : - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر ( 2 ) . ( 23250 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن
--> الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5 : 214 / 2 ، والتهذيب 7 : 61 / 266 ، والاستبصار 3 : 80 / 270 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 5 : 209 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع . ( 1 ) التهذيب 7 : 69 / 297 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 5 : 214 / 3 .