الحر العاملي
106
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 23251 ) 4 - قال الكليني : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها . أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج . ( 23252 ) 5 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردها ويرد معها شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما
--> ( 1 ) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 62 / 267 . 4 - الكافي 5 : 214 / 3 . 5 - الكافي 5 : 215 / 8 . ( 1 ) الفقيه 3 : 139 / 608 . ( 2 ) التهذيب 7 : 62 / 269 ، والاستبصار 3 : 81 / 275 .