الحر العاملي
86
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح . فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم . إلى أن قال : وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة . ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس ( 2 ) وغيره ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال والا حل ( 22048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه
--> ( 2 ) مر في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) مر في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال . ويأتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة والمساقاة . ( 4 ) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 125 / 8 .