الحر العاملي

87

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع عليه السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث ( 1 ) . ( 22049 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال . أقول : الأول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) . 4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ( 22050 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 396 : 1067 ، والاستبصار 3 : 67 / 224 . 2 - التهذيب 6 : 386 / 1147 ، الاستبصار 3 : 67 / 223 ، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) راجع السرائر : 334 . ( 2 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 216 : 1002 ، ومستطرفات السرائر : 84 / 27 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة .