الحر العاملي

391

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه ( 22818 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده . ( 22819 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه . . . الحديث .

--> الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 58 / 252 . 2 - التهذيب 7 : 128 / 558 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه . ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب أحكام العقود .