الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن ( 22820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، : زدها فإنه أعظم للبركة . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 22821 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) . وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22822 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) .

--> الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 20 . ( 1 ) الفقيه 3 : 122 / 524 . 2 - الكافي 5 : 160 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 110 / 475 . ( 2 ) التهذيب 6 : 11 / 43 . 3 - الكافي 5 : 159 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 11 / 44 .