الحر العاملي
376
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء ( 1 ) ، عن محمد ابن الفيض مثله ( 2 ) . ( 22784 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره . ( 22785 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب ( 1 ) ، وشراء ما لم تر . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار ( 2 ) .
--> ( 1 ) في نسخة من المحاسن : أبي سليم ( هامش المخطوط ) وفي المحاسن : أبي سليمان الحذاء . ( 2 ) المحاسن : 450 / 361 . 2 - التهذيب 7 : 9 / 30 وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار . 3 - الكافي 5 : 153 / 13 ، وأورده في الحديث 15 ، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار . ( 1 ) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار .