الحر العاملي

377

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد الا مع التراضي به ( 22786 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 22787 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته . وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمناء ( 1 ) بهذه المنزلة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 )

--> الباب 26 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 130 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 184 / 1 . ( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 169 . 2 - الكافي 5 : 184 / 2 . ( 1 ) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - 4 : 392 ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 170 .