الحر العاملي
29
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سعد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ( 1 ) 6 - باب حكم المرابطة ( * ) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام ( * ) فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام ( 19942 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا جاوز ( 1 ) ذلك فهو جهاد ( 19943 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر - فقلت ( 1 ) له : جعلت فداك إن رجلا
--> ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات الباب 6 فيه 4 أحاديث * المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين - ربط - 4 248 ) * بيضة الاسلام : جماعته ( مجمع البحرين - بيض - 4 : 198 ) 1 - التهذيب 6 : 125 / 218 ( 1 ) في الأصل : كان ، وما أثبتناه من المصدر 2 - التهذيب 6 : 125 / 219 ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) " كذا " ولعله لأنه ظاهر النص أن يكون ( فقال له )