الحر العاملي
72
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا . ( 18619 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا . ( 18620 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر ( 1 ) . 15 - باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال . ( 18621 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--> 6 - الكافي 4 : 481 / 6 . 7 - الفقيه 2 : 286 / 1403 . ( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر . الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 262 / 893 .