الحر العاملي

73

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس . ( 18622 ) 2 - ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ( 1 ) وذكر مثل رواية الكليني . ( 18623 ) 3 - وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شئ عليه . 16 - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر . ( 18624 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، وعن ابن

--> 2 - الكافي 4 : 484 / 2 . ( 1 ) الفقيه 2 : 285 / 1402 . 3 - التهذيب 5 : 263 / 894 . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 479 / 4 .