الحر العاملي

313

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج الحديث . أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها لما مر . ( 19292 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية . ( 19293 ) 10 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة في العشر متعة . ( 19294 ) 11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج ؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج . أقول : هذا محمول على الاستحباب . ( 19295 ) 12 - وباسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال : حسن . ( 19296 ) 13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه

--> ( 1 ) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب . 9 - الفقيه 2 : 274 / 1336 . 10 - الفقيه 2 : 274 / 1337 . 11 - الفقيه 2 : 275 / 1340 . 12 - الفقيه 2 : 278 / 1364 . 13 - الفقيه 2 : 274 / 1325 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج .