الحر العاملي

314

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته ( 1 ) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث . ( 19297 ) 14 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فقال له الفضل بن الربيع : في لالآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال ( 1 ) : نعم . قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر 6 وفي نيته . 14 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 15 / 35 . ( 1 ) في المصدر : فقال له . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .