الحر العاملي

312

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 19288 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة . وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج . ( 19289 ) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق عن عمر بن يزيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس . أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا ( 2 ) وفي محله ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب . ( 19290 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن علي قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه إنما أحرم لذلك . ( 19291 ) 8 - وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل

--> 5 - التهذيب 5 : 435 / 1513 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج . 6 - التهذيب 5 : 436 / 1517 والاستبصار 2 : 327 / 1161 . ( 1 ) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 3 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج . 7 - التهذيب 5 : 437 / 1520 والاستبصار 2 : 328 / 1164 . 8 - التهذيب 5 : 436 / 1518 والاستبصار 2 : 327 / 1162 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .