الحر العاملي
296
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 19230 ) 3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه ( 2 ) ؟ قال : نعم . ( 19231 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة . ورواه الكليني كالذي قبله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 19232 ) 5 - وباسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج الحديث . ( 19233 ) 6 قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم . قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها .
--> 3 - الكافي 4 : 265 / 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير . ( 2 ) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه ؟ . 4 - الفقيه 2 : 292 / 1443 وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح . ( 1 ) الكافي 4 : 290 / 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 450 / 1571 . 5 - الفقيه 2 : 275 / 1339 وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 - الفقيه 2 : 310 / 1542 .