الحر العاملي

297

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية . ( 19234 ) 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ( 1 ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان . ( 19235 ) 8 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عز وجل يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) . ( 19236 ) 9 - العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ( 1 ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان .

--> 7 - علل الشرائع : 453 / 2 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . 8 - علل الشرائع : 408 / 1 وأورد في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . . 9 - تفسير العياشي 1 : 191 / 110 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . ( 2 ) ليس في المصدر .