الحر العاملي

238

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله ( 2 ) . ( 19085 ) 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ولا نرى ذلك شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه ( 1 ) . 15 - باب حكم من زار البيت قبل الحلق ( 19086 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة .

--> ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الأحاديث 1 - 5 و 13 من الباب 13 من هذه الأبواب . 4 - مستطرفات السرائر : 32 / 31 . ( 1 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الطواف وما يدل على الحكم الأول في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .