الحر العاملي
239
وسائل الشيعة ( آل البيت )
16 - باب حكم الصيد في أيام التشريق ( 19087 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث . حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . ( 19088 ) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد ( 1 ) حتى ينفر الناس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة ( 2 ) . 17 - باب كراهة غسل الرأس بالخطمى ( * ) قبل الحلق أو التقصير . ( 19089 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
--> الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 491 / 1759 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى . 2 - التهذيب 5 : 490 / 1758 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى . ( 1 ) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه ( منه قده ) . ( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى . الباب 17 فيه 3 أحاديث * غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل . ( منه قده ) . 1 - الكافي 4 : 502 / 2 والمقنع : 89 .