الحر العاملي

215

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا . ( 19017 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ( 1 ) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 19018 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله

--> ( 2 ) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 240 / 809 . 2 - التهذيب 5 : 240 / 810 .