الحر العاملي
216
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح ( 1 ) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله ( 2 ) . 3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده ( 19019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 19020 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح . ( 19021 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
--> ( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح . ( 2 ) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام وفي الباب 6 من أبواب التقصير . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 539 / 5 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح . ( 1 ) الفقيه 2 : 275 / 1343 . 2 - الكافي 4 : 539 / 4 . 3 - الكافي 4 : 539 / 3 .