الحر العاملي
204
وسائل الشيعة ( آل البيت )
59 - باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة ( 18984 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الأزرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن . ( 18985 ) 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل . 60 - باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء الهدى عنها ، وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها . ( 18986 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
--> الباب 59 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 239 / 806 . 2 - التهذيب 5 : 481 / 1710 . الباب 60 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 487 / 2 .