الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه . ( 18987 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزئه في الأضحية هديه ، وفي نسخة يجزئك من الأضحية هديك . ( 18988 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة . ( 18989 ) 4 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم . ( 18990 ) 5 - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الأضحى ؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه . ( 18991 ) 6 - قال : وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي .

--> 2 التهذيب 5 : 238 / 803 . 3 - الفقيه 2 : 292 / 1445 . ( 1 ) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم . 4 - الفقيه 2 : 129 / 550 . 5 - الفقيه 2 : 292 / 1446 . 6 - الفقيه 2 : 293 / 1448 .