الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( آل البيت )

58 - باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث . ( 18983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ( 1 ) بقليل ولا كثير فوقع ( 2 ) هشام المكاري رقعة ( 3 ) إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع أنظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي عن العباس بن معروف ، عن أبي عبد الله ، عن النوفلي ( 5 ) عن عبد الله بن عمر ( 6 ) .

--> الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 544 / 22 . ( 1 ) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ) . ( 2 ) في المصدر : فرقع . ( 3 ) ( رقعة ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 296 / 1467 . ( 5 ) في التهذيب : عن النوفلي . ( 6 ) التهذيب 5 : 238 / 805 .