الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان ( 1 ) النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به . ( 18897 ) 5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله . ( 18898 ) 6 - قال الصدوق : وقال أبو عبد الله عليه السلام : كنا ننهى ( 1 ) عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه . ( 18899 ) 7 - وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
--> ( 1 ) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) . 5 - علل الشرائع : 439 / 2 . ( 1 ) المحاسن : 320 / 57 . 6 - علل الشرائع : / ذيل الحديث 2 . ( 1 ) في المصدر : ننهى الناس . 7 - علل الشرائع : 439 / 39 .