الحر العاملي
171
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام ، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 42 - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام . ( 18900 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام . ( 18901 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي . ( 18902 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها ( 1 ) بمنى أيامها ( 2 ) . قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها .
--> ( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 226 / 765 والاستبصار 2 : 274 / 974 . 2 - التهذيب 5 : 226 / 766 والاستبصار 2 : 275 / 975 . 3 - التهذيب 5 : 227 / 767 . ( 1 ) ( منها ليس في المصدر . ( 2 ) ( بمنى أيامهما ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .