الحر العاملي

139

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ( 4 ) . ( 18813 ) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه . ( 18814 ) 3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد ؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد ، وإن لم يفعل ( 1 ) فلا بأس . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 2 ) وكذا الذي قبله إلا أنه قال : في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس .

--> ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 . ( 4 ) قرب الإسناد : 105 . 2 - الاحتجاج : 484 والغيبة : 233 . 3 - الاحتجاج : 484 وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج . ( 1 ) في المصدر : وإن لم يفصل . ( 2 ) الغيبة : 234 ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .