الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط . ( 18815 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شئ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18816 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ( 1 ) فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه . ( 18817 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبد الله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام

--> الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 493 / 2 . ( 1 ) التهذيب 5 : 217 / 733 . 2 - التهذيب 5 : 217 / 732 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لمتعته . 3 - التهذيب 5 : 218 / 734 .