الحر العاملي
103
وسائل الشيعة ( آل البيت )
11 - باب أن أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع من الضأن والثنى من المعز والإبل والتبيع من البقر . ( 18706 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن . ( 18707 ) 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني . ( 18708 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية ؟ فقال : أقرن - إلى أن قال : - والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز الحديث . ( 18709 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ( 1 ) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال :
--> الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5 : 206 / 688 . 2 - التهذيب 5 : 206 / 689 . 3 - التهذيب 5 : 205 / 686 . 4 - التهذيب 5 : 206 / 690 . ( 1 ) في المصدر : عن أدنى .