الحر العاملي
104
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز ( 3 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله ( 5 ) . ( 18710 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18711 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويجزي في المتعة
--> ( 2 ) الفقيه . ( 3 ) علل الشرائع : 441 / 1 . ( 4 ) المحاسن : 340 / 127 . ( 5 ) الكافي 4 : 489 / 1 . 5 - الكافي 4 : 489 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 681 . 6 - الكافي 4 : 490 / 9 .